الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 22
يرقى بصفة فيزيائي طبي رئيس في الصحة العمومية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، الفيزيائيون الطبيون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الفيزيائيون الطبيون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.