مرسوم رئاسي رقم 10-180
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-180 مؤرّخ في 28 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2010، يتعلق بالوظائف والمناصب العليا بعنوان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 21
يرقى ع لى أس اس ال ش ه ادة ب ص فة في زيائي طبي رئ يسي في الص حة الع مومية، الف يزيائيون الطبيون في الصحة العمومية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الفيزياء الطبية أو شهادة معترف بمعادلتها.