مرسوم رئاسي رقم 10-180
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-180 مؤرّخ في 28 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2010، يتعلق بالوظائف والمناصب العليا بعنوان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 19
يوظف الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الفيزياء الطبية أو شهادة معترفا بمعادلتها.