الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 18
زيادة على المهام المسندة للفيزيائيين الطبيين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلف الفيزيائيون الطبيون الرؤساء في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- تحضير دفاتر الأعباء الموجهة لاقتناء أجهزة التشخيص والعلاج وكل التجهيزات الخاصة المستعملة في مجالات العلاج بالأشعة والطب النووي والتصوير الطبي،
- المبادرة والمساهمة أوإنجاز دراسات وأشغال البحث،
- إعداد المخطط الاستعجالي للأشعة،
- المساهمة في تكوين مستخدمي الصحة.