الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 17
زيادة على المهام المسندة للفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية، يكلف الفيزيائيون الطبيون الرئيسيون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إدراج المعطيات الفيزيائية للحزم السريرية والمعطيات التشريحية في أنظمة مخطط العلاج،
- إعداد وتنفيذ وضمان متابعة بروتوكولات مراقبة الأجهزة وكذا برنامج تأمين جودة العلاج بالأشعة والطب النووي والتصوير الطبي،
- المساهمة في انتقاء واستلام ومعايرة آلات قياس كميات النشاطات الإشعاعية والسهر على نشاطات الحماية من الإشعاعات.