الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 16
يكلف الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- القيام حسب بروتوكول مكتوب وموثق بمراقبة جودة أجهزة التشخيص أو العلاج،
- حساب توزيع كمية الإشعاعات الممنوحة للمرضى،
- تحديد الكمية الممنوحة للمرضى لغايات التشخيص أو العلاج في الطب النووي،
- تسيير المواد ونفايات النشاط الإشعاعي،
- المشاركة في تحديد الخصائص الفيزيائية لأجهزة العلاج أو التشخيص.