مرسوم رئاسي رقم 10-180
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-180 مؤرّخ في 28 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2010، يتعلق بالوظائف والمناصب العليا بعنوان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية
المادة 15
يضم سلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية ثلاث (3) رتب وهي :
- رتبة فيزيائي طبي في الصحة العمومية،
- رتبة فيزيائي طبي رئيسي في الصحة العمومية،
- رتبة فيزيائي طبي رئيس في الصحة العمومية،