الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — التقييم
المادة 14
علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيم الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة بما يأتي :
- تحقيق الأهداف،
- روح المبادرة،
- أعمال البحث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي،
- الملف الإداري في جانبه التأديبي. 2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م