مرسوم رئاسي رقم 10-180
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-180 مؤرّخ في 28 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2010، يتعلق بالوظائف والمناصب العليا بعنوان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — التكوين
المادة 12
يتعين ع لى الهيئة المستخدمة ضمان ما يأتي :
- تكوين الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتهم،
- تحيين معارفهم بهدف تحصيل مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة ومتطلبات الطب العصري.