الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 11
تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المحددة أدناه، بالنسبة إلى ه ذا السلك وبالنسبة إلى كل مؤسسة عمومية، كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 %،
- خارج الإطار: 5 .%