المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2010 اعت م اد ق دره مليار وخمسمائة وخمسة وخمسون مليونا وأربعة وستون ألف دينار (1.555.064.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 "احتياطي لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد قدره مليار وخمسمائة وخمسة وخمسون مليونا وأربعة وستون ألف دينار (1.555.064.000 دج) يقي ّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.