مرسوم رئاسي رقم 10-176
· ج.ر عدد 42 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-176 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتم اد قدره تسعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 29.500.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد ق دره تسع ة وعش رون ملي ونا وخمسمائة ألف دي نار 29.500.000(دج) يقي د في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والت نمية الريفية وفي الب اب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".