مرسوم رئاسي رقم 10-175
· ج.ر عدد 42 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-175 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة 3
يكلّف وزي ر المالية ووزي ر ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة