مرسوم رئاسي رقم 10-173
· ج.ر عدد 42 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-173 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 4
يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الش ؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصّه، بت نف يذ ه ذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة