المادة 84
ين شر هذا القانون في الجريدة الرّسمي ّة للج مهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-41 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي :
الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، باب رقمه 37-12 وعنوانه "مصاريف نقل الفريق الوطني لكرة القدم ومناصريه (الخرطوم - لواندا - جوانسبورغ)".