مرسوم رئاسي رقم 10-171 · ج.ر عدد 42 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-171 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.