المادة 2
يلغى من ميزانية س نة 2010 اعتماد قدره مليار وخمسة وأربعون مليونا وسبعمائة 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتسعة وسبعون ألف دينار 1.045.779.000( دج) مقيّد في مي زانية الت كاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره مليار وخمسة وأربعون مليونا وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار 1.045.779.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-12 "مصاريف نقل الفريق الوطني لكرة القدم ومناصريه (الخرطوم - لواندا - جوانسبورغ)".