مرسوم رئاسي رقم 10-170
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-170 مؤرخ في 21 رجب عام 1431 الموافق 4 يوليو سنة 2010، يت ضمن إج راءات ع فو بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لعيد الاستقلال لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة 3
لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم : * الأشخاص المحبوس ون الذي ن سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على شهادات في التعليم أو التكوين، * الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس.