مرسوم رئاسي رقم 10-170
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-170 مؤرخ في 21 رجب عام 1431 الموافق 4 يوليو سنة 2010، يت ضمن إج راءات ع فو بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لعيد الاستقلال لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لعيد الاستقلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم.