مرسوم رئاسي رقم 10-169
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-169 مؤرخ في 21 رجب عام 1431 الموافق 4 يوليو سنة 2010، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لعيد الاستقلال
المادة 8
تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.