مرسوم رئاسي رقم 10-159
· ج.ر عدد 40 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-159 مؤرّخ في 11 رجب عام 1431 الموافق 24 يونيو سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يخ صص لميزانية س نة 2010 اع ت ماد ق دره مائة وثمانون مليون دينار 180.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44-04 "الإدارة المركزية - المساهمة في الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية". 30 يونيو سنة 2010 م تنظيميّة