هذا النص

والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة

مرسوم رئاسي رقم 10-156 · 30 ديسمبر سنة 2003

  1. 2003