مرسوم رئاسي رقم 10-155

مرسوم رئاسي رقم 10-155 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاط الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1438 الموافق 9 مايو سنة 2017، يحدّد تصنيف المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 7 يناير سنة 2015، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.