الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا،
- كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاط المركز.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لأداء مهامه.
الم ادّ ة 28 : تمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية ويسند تداول الأموال إلى ع ون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلّف بالمالية.
الم ادّة 29 : يضمن المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينه الوزير المكلّف بالمالية.
الم ادّة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة