مرسوم رئاسي رقم 10-155
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-155 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 26
يعد مدير المركز مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الإدارة للتداول بشأنه ثم يرسله إلى الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة والوزير المكلّف بالمالية للموافقة عليه.