الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 24
تدون أعمال المجلس العلمي في محاضر وتقيد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيسه.
يعد المجلس العلمي تقريرا سنويا عن نشاطاته يعرض على مجلس الإدارة ويرسل إلى الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة.
الم ادّة 25 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.