مرسوم رئاسي رقم 10-155
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-155 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 24
تدون أعمال المجلس العلمي في محاضر وتقيد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيسه.
يعد المجلس العلمي تقريرا سنويا عن نشاطاته يعرض على مجلس الإدارة ويرسل إلى الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة.
الم ادّة 25 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.