مرسوم رئاسي رقم 10-155
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-155 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
يرأس المجلس العلمي عضو ينتخبه نظراؤه طبقا لأحكام النظام الداخلي للمركز.