الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
يتشكل المجلس العلمي من :
- ممثل الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلّف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلّف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل المجلس الوطني للأسرة والمرأة،
- ممثل الديوان الوطني للإحصائيات،
- أربعة (4) باحثين دائمين ممثلين للمراكز الوطنية للبحث العلمي ذات الصلة بمهام المركز،
- ستة (6) أساتذة باحثين جامعيين مختصين في مجالات اختصاص المركز.
يجب أن يعين ممثلو الوزراء المذكورون أعلاه، بحكم كفاءاتهم ومؤهلاتهم في المجالات ذات الصلة بمهام المركز.
يمكن المجلس العلمي أن يستدعي كل شخص من شأنه، بحكم كفاءاته، أن يساعده في أداء أشغاله.