مرسوم رئاسي رقم 10-155
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-155 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 19
المجلس العلمي جهاز استشاري يكلف بإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات حول المسائل المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة، ولا سيّما منها :
- مشاريع برامج الدراسات،
- التقييم الدوري لعمليات تنفيذ برامج الدراسات،
- اختيار مواضيع وأعمال الدراسات وكذا منشورات المركز،
- تطوير الرصيد الوثائقي وبنك المعطيات،
- تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية والتظاهرات ذات الصلة بمهام المركز.