الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 17
يضمن المدير السير الحسن للمركز ويكلّف بهذه الصفة، لا سيّما بما يأتي : 23 يونيو سنة 2010 م
- إعداد مخططات وبرامج نشاطات المركز،
- ضمان تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تحضير مشاريع الميزانية وإعداد حسابات المركز وإرسالها إلى الوزير المكلّف بالأسرة وقضايا المرأة،
- إعداد مشروع التنظيم الداخلي للمركز،
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمركز،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- ممارسة السلطة السلّمية على مجموع مستخدمي المركز،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المركز وإرساله إلى الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة.
يعد مدير المركز الآمر بصرف ميزانية المركز.