الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيّما فيما يأتي :
- مشاريع مخططات وبرامج النشاطات المتعلقة بأعمال الدراسات والإعلام والتوثيق،
- مشروع التنظيم الداخلي للمركز،
- مشروع النظام الداخلي للمركز،
- مشروع ميزانية المركز وحساباته،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- قبول الهبات والوصايا،
- مشاريع اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة والتصرف فيها وعقود الإيجار،
- التقرير السنوي لنشاطات المركز،
- كل مسألة أخرى كفيلة بتحسين سير عمل المركز وإنجاز أهدافه.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي خلال أول اجتماع له ويصادق عليه.
الم ادّة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
الم ادّ ة 12 : يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المركز.
توجه الاستدعاءات إلى أعضاء مجلس الإدارة مرفقة بجدول الأعمال، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل في حالة الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية
(8) أيام.