مرسوم رئاسي رقم 10-145
· ج.ر عدد 35 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-145 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن المواف قة على عقد البحث عن المح روق ات واس تغلاله ا في المس اح ة المس م اة "حاسي بي ر رك اي ز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2010 بين الوكالة ال وطنية لتثمين موارد المح روقات ( ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "ب ت ت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد" و "ك نوك ليميتد"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 35 12 جمادى الثانية عام 1431 ه 26 مايو سنة 2010 م