مرسوم رئاسي رقم 10-143
· ج.ر عدد 35 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-143 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 4
يكلّف وزي ر المالي ة ووزي رة الثقافة، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★