مرسوم رئاسي رقم 10-112
· ج.ر عدد 25 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-112 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 14 أبريل سنة 2010، يرخص اكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية
المادة الأولى
يرخص اكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ثلاثمائة وتسعة وستين (369) سهما إضافيا في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية.