مرسوم رئاسي رقم 10-107
· ج.ر عدد 23 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-107 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكل ف وزي ر المالي ة بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة