مرسوم رئاسي رقم 10-106
· ج.ر عدد 23 لسنة 2010
مرسوم رئاسي رقم 10-106 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 3
يكلف وزي ر المالي ة ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة