القسم الثاني — البحث العلمي والتكنولوجيا
المادة 8
الملكية الفكرية تكون حقوق براءات الاختراع والاكتشافات التي يتم التوصل إليها من خلال مشاريع البحث المشتركة التي يقوم بها الطرفان ملكا لهما وبحسب حصة كل واحد منهما ويتم استثمارها بصورة مشتركة وفقا لاتفاق خاص يتم بينهما.
إن نتائج الأبحاث العلمية والتقنية والاختراعات العلمية التي يتم التوصل إليها نتيجة العمل بهذه الاتفاقية والتي قد تتضمن معلومات تعد سرية - حسب القوانين الوطنية للبلدين - توضع تحت تصرف الوسط العلمي وذلك على أساس الاتفاق المتبادل بين الهيئات المتعاونة ولكل مشروع على حدة.