القسم الثاني — البحث العلمي والتكنولوجيا
المادة 7
اللجنة الفنية للتعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا تحدث لجنة فنية للتعاون الجزائري التونسي في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا تجتمع سنويا بالتناوب في كل من البلدين وتتولى :
- تشخيص ميادين البحث ذات الاهتمام المشترك،
- تحليل وتقييم الأوضاع الفعلية للتعاون وأبعادها المستقبلية،
- تقييم نتائج المشاريع المشتركة،
- مناقشة المناهج والشروط المالية اللازمة للوفاء بالالتزامات الناشئة عن التعاون العلمي،
- م ناقشة توسيع وتغيير نطاق التعاون وأشكاله.