مرسوم رئاسي رقم 10-10
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-10 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التّصديق على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بتونس في 6 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة
القسم الثاني — البحث العلمي والتكنولوجيا
المادة 6
أشكال التعاون يعمل الطرفان على تنمية التعاون الأكاديمي والعلمي والتكنولوجي بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك ويتم تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال الأنشطة التالية :
- إنجاز برامج ومشاريع بحث،
- تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية والوثائق،
- تبادل الزيارات والمشاركة في الأنشطة العلمية كالملتقيات وورش العمل والمعارض،
- أي شكل آخر للتعاون يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.