مرسوم رئاسي رقم 10-10
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-10 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التّصديق على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بتونس في 6 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة
المادة 5
التعاون ما بين الجامعات تحدث ندوة لرؤساء الجامعات الجزائرية التونسية تتولى تحديد مجالات التعاون بين الجامعات وتسهر على تطوير علاقات التعاون بينها وتجتمع سنويا بالتناوب في كلا البلدين.