المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهوري ة الجزائرية الديمق راطي ة الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليهما فيما بعد ب " الطرفين "،
- رغبة منهما في دعم أواصر الأخوة بينهما،
- ونظرا إلى اهتمامهما المشترك بتطوير علاقات التعاون بينهما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، 4 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2010 م
- واقتناعا منهما بدور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف يعمل الطرفان على تنمية التعاون بينهما في المجالات التالية وذلك طبقا لأحكام هذه الاتفاقية :
- التعاون في مجال التبادل الطلابي،
- معادلة الشهادات العلمية،
- التعاون ما بين الجامعات،
- التعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا.
القسم الأول التعليم العالي
المادة 2 فريق العمل المشترك للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي يحدث فريق عمل مشترك جزائري تونسي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي يجتمع سنويا بالتناوب في كلا البلدين ويتولى :
- إعداد برامج التعاون،
- متابعة تنفيذ برامج التعاون،
- تقييم أنشطة التعاون،
- العمل على وضع آليات لتطوير هذا التعاون.