مرسوم رئاسي رقم 10-10
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-10 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التّصديق على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بتونس في 6 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة
القسم الثاني — البحث العلمي والتكنولوجيا
المادة 11
نفاذ ومدة صلاحية ونهاية الاتفاقية
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا، عن طريق القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الداخلية.
2 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس
(5) سنوات تتجدد بصفة تلقائية لمدد مماثلة.
3 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية بالتراضي بين الطرفين عن طريق تبادل المذكرات عبر القنوات مراسيم