مرسوم رئاسي رقم 10-10
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-10 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التّصديق على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بتونس في 6 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة
القسم الثاني — البحث العلمي والتكنولوجيا
المادة 10
الجهات التنفيذية الجهات المعنية بتنفيذ هذه الاتفاقية هي :
أ - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالنسبة للجمهوري ة الجزائرية الديمق راطية الشعبية.
ب - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، بالنسبة للجمهورية التونسية.