المادة 9
المدّة والإنهاء يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدّة ثلاث (3) سنوات تجدّد تلقائيا م ا لم يبد أحد الطرفين رغبة في إنهاء العمل به ستة (6) أشهر على الأقلّ، قبل انقضاء مدّة صلاحيته.
وفي جميع الأحوال تبقى البرامج التّنفيذيّة الجارية بين الطرفين سارية المفعول حتى تاريخ إنجازها.
وإثباتا لذلك قام الموقّعان أدناه، المفوّضان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر في 2 يونيو سنة 2008 من نسختين أصليتين باللّغة العربيّة ولكلا النصين نفس الحجيّة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية محمد الأمين ولد الناتي عبد القادر مساهل الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الوزير المنتدب المكلف المكلف بالمغرب العربي بالشؤون المغاربية والإفريقية