مرسوم رئاسي رقم 10-09
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-09 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة الجمهوريّ ة الإسلامية الموريتانية، في ميدان العلاقات مع البرلمان، الموقّع بالجزائر في 2 يونيو سنة
المادة 5
التّنفيذ
- تشكّل لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين المتعاقدين وتضطلع بمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق بصف ة عامة وبمهمة إعداد برامج سنوية ومتابعة تنفيذها وتقدّم هذه اللّجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها للجهات ا لمختصّة،
- تجتمع هذه اللّجنة بصفة دورية مرّة كلّ سنة بالتناوب أو كلّما دعت الضرورة لذلك. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة