مرسوم رئاسي رقم 10-09
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-09 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة الجمهوريّ ة الإسلامية الموريتانية، في ميدان العلاقات مع البرلمان، الموقّع بالجزائر في 2 يونيو سنة
المادة 4
الترتيبات الماليّة يتكفّل البلد المضيف بمصاريف الإقامة والإطعام والنّقل الداخلي والعناية الطبية في الح الات الطارئة ويتكفّل البلد المرسل بمصاريف النّقل الدولي.