مرسوم رئاسي رقم 10-09
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-09 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة الجمهوريّ ة الإسلامية الموريتانية، في ميدان العلاقات مع البرلمان، الموقّع بالجزائر في 2 يونيو سنة
المادة 3
أشكال التعاون يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون من خلال :
- تبادل الخبراء والموظفين التابعين للهيئات الحكومية المعنيّة،
- تبادل ال وثائق، المعلوم ات والدّراسات في الميادين المذكورة في المادّة 2 أعلاه،
- تنظيم دورات تك وينية لفائدة إطارات البلدين،
- المشاركة المتبادلة في اللّقاءات والمحاضرات والندوات المقامة في كلا البلدين.