المادة 9
1 - إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لغرق أو عطب أو جنحت أو تعرضت لأي ضرر آخر، قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر، يمنح لربان السفينة وطاقمها والسفينة وحمولتها في إقليم 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة هذا الأخير، نفس الأفضلية والامتيازات والالتزامات التي تمنح لربان السفينة وطاقمها، وللسفينة وحمولتها، التابعين لهذا الطرف المتعاقد الآخر.
2 - يمنح في أي وقت، كل من الطرفين المتعاقدين للربان وأعضاء الطاقم وكذا للسفينة ذاتها وحمولتها، نفس المساعدة التي تمنح للسفن التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
3 - لا تخضع حمولة السفينة موضوع حادث، تجهيزاتها، معداتها، مؤونتها وكذا الأمتعة لدفع رسوم جمركية أو أية أعباء أخرى مفروضة على الواردات، شريطة أن لا تكون موجهة للاستعمال أو الاستهلاك في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
4 - لا تؤثر أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، على تطبيق القوانين والأنظمة السارية المفعول لدى الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بالتخزين المؤقت للسلع.