مرسوم رئاسي رقم 10-08
· ج.ر عدد 5 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ رقم 10-08 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1431 الموافق 11 يناير سنة 2010، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّ ة الفيدرالية للبرازيل في ميدان النقل البحري التجاري، الموقّع بالجزائر في 8 فبراير سنة
المادة 8
1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات جنسية وحمولة السفن الصادرة عن كل من الطرفين المتعاقدين وكذا الشهادات الأخرى المشار إليها في الاتفاقيات الدولية.
2 - تعفى سفن كل من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات حمولة صادرة بصفة قانونية، من إعادة قياس الحمولة في الموانىء التابعة للطرف المتعاقد الآخر.