المادة 7
1 - يسمح لأعضاء الطاقم المسجلين في قائمة أعضاء الطاقم المقدمة إلى السلطات المختصة والذين بحوزتهم وثائق تعريف البحارة المشار إليها في المادة السادسة، النزول إلى اليابسة أثناء مدة إرساء السفينة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر أو الالتحاق بسفينة أخرى تحمل نفس العلم، وفقا للقوانين والأنظمة السارية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2 - يسمح لأي عضو من طاقم أي طرف متعاقد، لأسباب صحية، النزول في ميناء الطرف المتعاقد الآخر للحصول على العناية الطبية أو لدخوله المستشفى، وفقا للقوانين والأنظمة السارية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.